00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
16:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:03 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:14 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
لقاء سبوتنيك
النائب العراقي هيثم الفهد: "مشروع طريق التنمية" سيؤدي لزيادة وتنويع موارد الاقتصاد العراقي
17:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر

قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في مصر

© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية  - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
مصر... بيان شديد اللهجة من مجلس النواب ضد قرار للبرلمان الأوروبي
ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد.

وشمل القرار 5 مواد، وجاء في مادته الأولى: "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 ميلادية".

وجاء في المادة الثانية أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي المادة الثالثة، تقرر أن "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".

ونصت المادة الرابعة، على أن "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала