00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
11:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
16:03 GMT
36 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر

إدانة وتغريم أميرين من عائلة آل سعود لتلاعبهما بالأسهم

© AP Photo / Hassan Ammarالرياض
الرياض - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أدانت "هيئة سوق المال" السعودية، اليوم الأربعاء، أميرين من عائلة آل سعود الحاكمة في البلاد، وفرضت عليهما غرامة مالية، وذلك لثبوت تلاعبهما في أسهم شركة "شمس" السياحية خلال عام 2013.

القاهرة — سبوتنيك

 ذكر بيان لهيئة "سوق المال"، نشر على صفحتها الإلكترونية، اليوم، أن "هيئة السوق المالية تعلن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/09/1437هـ الموافق 14/06/2016م، في الدعوى المقامة، من هيئة السوق المالية، ضدّ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، وفيصل بن تركي بن بندر آل سعود، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس)، وذلك خلال الفترة من 09/03/2013م إلى 26/03/2013م".

 وأضاف البيان، "شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها ثمانون ألف ريال (حوالي 23 ألف دولار أمريكي)".

 وأشارت الهيئة المالية إلى حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

 وأجازت للمتضررين من هذه الممارسات رفع دعوى للتعويض إلى اللجنة، بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала