00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
16:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:03 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:14 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
لقاء سبوتنيك
النائب العراقي هيثم الفهد: "مشروع طريق التنمية" سيؤدي لزيادة وتنويع موارد الاقتصاد العراقي
17:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر

عمان... هيثم بن طارق يصدر مرسوما سلطانيا

© AP Photo / Andrew Caballero-Reynoldsسلطان عمان هيثم بن طارق
سلطان عمان هيثم بن طارق  - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.

وبحسب موقع "الشبيبة" الصحفي العماني حمل المرسوم السلطاني رقم (118 / 2020)، وجاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.

ونشرت الصحيفة نص المرسوم الجديد، والذي يضم 4 مواد، ونصت المادة الأولى على أن "تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه". 

​ونصت المادة الثانية على أن "يستبدل بعبارة وزير المالية أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 المشار إليه عبارة "رئيس جهاز الضرائب".

وجاء في المادة الثالثة أن "يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما".

 

بينما نصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة 140 من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2020 ميلادية أو السنوات الضريبية التالية لها".

ونصت المادة 140 من قانون ضريبة الدخل أن "يتعين تقديم الإقرار النهائي عن أية سنة ضريبية قبل انقضاء ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة في حالة تعدد الفترات المحاسبية أي التاريخين أسبق".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала