00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

رئيس الوزراء الأردني يأمر بغلق عدة منشآت

© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDمخاوف من فيروس كورونا في الأردن
مخاوف من فيروس كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قرر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، إغلاق عدة منشآت ابتداء من يوم غد الثلاثاء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "الحقيقة" الأردنية، قرار الخصاونة بإغلاق مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية والمراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية.

كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي
الأردن... تعليق العمل في هيئة تنظيم النقل البري
وأوضح القرار الجديد أن مالك أو مدير المنشأة مخالف القرار يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

كما حظر القرار تقديم الأرجيلة في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى ويعاقب مخالف هذا البند بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

وفي وقت سابق، أصدر الخصاونة أمرا خاصا بشأن إقامة التجمعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات في ظل انتشار وباء كورونا.

وينص الأمر الوزاري بإلغاء العقوبات المقررة على مخالفة البند "1" من أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة، بحسب موقع "السوسنة" الأردني.

يعاقب كل من يقيم تجمعا بصورة مخالفة لأحكام البدء بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القرار كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة من هذا البند بغرامة مقدارها 100دينار، فيما تستثنى من أحكام الفقرة من البند من أمر الدفاع الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала