https://sputnikarabic.ae/20220125/الأسد-يصدر-مرسوم-عفو-عام-يشمل-العديد-من-جرائم-الفرار-الداخلي-والخارجي-1057160724.html
الأسد يصدر مرسوم عفو عام يشمل العديد من جرائم الفرار الداخلي والخارجي
الأسد يصدر مرسوم عفو عام يشمل العديد من جرائم الفرار الداخلي والخارجي
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T16:35+0000
2022-01-25T16:35+0000
2022-01-25T16:35+0000
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104476/36/1044763603_0:493:2762:2047_1920x0_80_0_0_eec492249c5a7044043c283d9dcfb106.jpg
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تيليغرام": "أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022".وأكد البيان أن العفو يشمل ما يلي:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104476/36/1044763603_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_bd3a4b8eceed90fcc632227066959ce4.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الأسد يصدر مرسوم عفو عام يشمل العديد من جرائم الفرار الداخلي والخارجي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تيليغرام": "أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022".
وأكد البيان أن العفو يشمل ما يلي:
عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
لا تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.