00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

حبس مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
تابعنا عبر
أصدرت محكمة جنح الكرخ في العراق، اليوم الاثنين، حكما حضوريا بحبس مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب، حسبما أعلنت هيئة النزاهة العراقية.
ونقلت "السومرية نيوز" عن الهيئة بيانا قالت فيه، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم، أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت قرارا بحبس المُدان؛ على خلفية عدم قيامه بإشعار الجهات المختصة بحضور أحد المتهمين الصادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره".
وأضافت دائرة التحقيقات في الهيئة أن حكم المحكمة بحق المدان الذي يشغل منصب مديرعام في جهاز مكافحة الإرهاب جاء استناداً إلى أحكام المادة (273) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.
وأوضحت أن المادة (273)، تنص على معاقبة "كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غیره شخصا فر بعد القبض علیه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متھماً في جناية أو جنحة أو محكوماً علیه وكان عالماً بذلك".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم السبت الماضي، صدور حكمين غيابيين بالسجن لسبع سنوات بحق مسؤولين في محافظة نينوى، منهم المحافظ الأسبق، وذلك لإدانتهم بإلحاق الضرر بالمال العام.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الهيئة قولها، إن "محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرارها بإدانة محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ مالية على معسكرات الحشد الوطني (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافاً للضوابط والتعليمات".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала