00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
16:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
09:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
17:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر

© AFP 2023 / Khaled Desouskiالمحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها.

وحكمت المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وتغريم الحكومة 200 جنيه مصري أتعاب محاماة.

وأيدت المحكمة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 الخاصة بالإخطار وشروطه، في حين رفضت الدعوى المقامة لعدم دستورية القانون بالكامل.

وكان نص المادة العاشرة من القانون كالآتي:

يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل.

وكان رئيس الجمهورية المؤقت السابق المستشار عدلي منصور قد أصدر هذا القانون المنظم للاجتماعات والتظاهرات السلمية في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала