وحكمت المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وتغريم الحكومة 200 جنيه مصري أتعاب محاماة.
وأيدت المحكمة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 الخاصة بالإخطار وشروطه، في حين رفضت الدعوى المقامة لعدم دستورية القانون بالكامل.
وكان نص المادة العاشرة من القانون كالآتي:
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت السابق المستشار عدلي منصور قد أصدر هذا القانون المنظم للاجتماعات والتظاهرات السلمية في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.