المتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل".
وأشار المجلس الدستوري، في حيثيات قراره، إلى أنه "لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي أقر فيها القانون المطعون عليه، أن الأصول الدستورية،
المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه".
وأضاف: "القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور".
وشدد المجلس الدستوري على أن ما ورد في القانون "يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب"، علاوة على أن بعض نصوصه "يشوبها الغموض ما يؤدي الى تطبيقه بشكل استنسابي وبطرق ملتوية تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين".
كان عشرة نواب لبنانيون، يتقدمهم رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، قد تقدموا بطعن على قانون الضرائب.
ويمنح الدستور اللبناني الحق لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب، أو عشرة من أعضاء البرلمان، التقدم بطعن أمام هذه الهيئة القضائية المستقلة،
التي حددت صلاحياتها بموجب التعديلات الدستورية في وثيقة الطائف، التي أنهت الحرب الأهلية في لبنان.
كما يمنح الدستور اللبناني رؤساء الطوائف الدينية الحق في التقدم بطعون أمام المجلس الدستوري لإبطال قوانين خاصة بطوائفهم، ولا سيما في ما يتعلق بالأحوال الشخصية.