ونص القانون — بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" — على أن تحدد الرسوم ذاتها (25 دولارا) لكل ما يتعلق بوثائق الأحوال المدنية "قيد نفوس- زواج، ولادة طلاق وفاة… وللصورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة.
وفي حال تصديق الوثائق الصادرة في سوريا، ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري، تحدد بنفس الرسوم البالغة 25 دولارا أمريكي.
كما حدد القانون رسوم تصديق 50 دولارا من أجل المصادقة على الوكالة بنوعيها العامة والخاصة أو المنظمة لدى البعثة أو خارجها. ومثلها غرامة مالية في حال فقدان أو تلف جواز سفر. أو استخراج سند إقامة، وثيقة إثبات إقامة، سند احتياط، وللشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغا.
وأيضا 50 دولار كغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة، وغرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.
وكذلك الأمر في حال استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية وليست ذات طابع تجاري.
ونصت حالة أخرى من المادة الأولى على استيفاء رسم 100 دولار أمريكي في حال الحصول على الوكالة العامة أو الخاصة وغيرها من الوكالات الأخرى المنظمة لدى البعثة كالعزل وكالات أخرى.
إضافة للشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا، ومحضر نقل الأثاث والمفروشات… ونقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل. وكغرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية أي بعد مرور سنة.
كما نص القانون على إعفاء محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح 1.5 بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى عن 5000 دولار أمريكي وألا يقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.
وذكرت المادة الثالثة من القانون أنه إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية، أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي تحت بند واردات قنصلية.
كما تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ونصت المادة الرابعة منه على أن تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين التعليمات والقواعد الناظمة لتصديق الوثائق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.
كما تستوفي وزارة الخارجية نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي تحت بند واردات قنصلية.
كما تطرقت مواد القانون البالغة 13 مادة على تحديد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي سوريا وبعض الأمور المتعلقة بقيمة ورسوم السمات أو تعديلها ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
إضافة للعملات الممكن استخدامها عند استيفاء الرسوم.