00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

"قرار فوري بالحبس"... السعودية تعلن تعديلات في نظام القضاء

© REUTERS / Faisal Nasserمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
اعتبارا من اليوم الأربعاء، يبدأ في المملكة العربية السعودية تنفيذ عدد من القرارات الجديدة الخاصة بالقضاء.

وتتضمن التعديلات التي نشرتها صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر، حبس من يصدر منه أفعال مخلة بنظام الجلسات القضائية خلال انعقادها، في حال امتناعه عن الخروج من الجلسة.

في مطعم Ainsworth بمدينة نيويورك تُقدّم أجنحة الدجاج الذهبية - سبوتنيك عربي
السعودية... قرار حاسم بشأن مطعم خلط الوجبات بالزجاج
وأكدت مصادر للصحيفة أن وزير العدل، وليد الصمعاني، وافق على سقوط حق المدعى عليه في الدفوع النظامية إذا ما تم إخباره بموعد الجلسة ولم يحضر.

ضمت التعديلات إلغاء جملة من المواد المتضمنة آلية الاعتراض وتسليم صورة صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك والاستعاضة عن ذلك بالنسخة الإلكترونية، وعالجت التعديلات القضية المنظورة من أكثر من محكمة وألغت تسليم الصكوك في حال التنفيذ.

واشتملت التعديلات على أن الحكم بالنفقة في القضايا الأسرية المشمول بالتنفيذ هو الحكم بالنفقة المستقبلية، ولا يلزم النساء في هذه الحالة تكرار دعاوى النفقة إذا انقطعت.

وألغت التعديلات مادة سابقة تتيح للقاضي تفسير الحكم، وأجازت الاعتراض على الأحكام في الدعاوى اليسيرة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وسمحت للخصوم التماس النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، كما وعدلت المادة الخاصة بتسليم نسخة من الحكم للسجين أو الموقوف وآلية الاستئناف.

وألغت المادة الخاصة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب، فيما شددت التعديلات على جهة الاختصاص أنه إذا ظهر لها ما يستوجب إعادة النظر في صك استحكام عقار لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يحال للمحكمة العليا.

 

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала