https://sputnikarabic.ae/20190625/النائب-العام-السعودي-إطلاق-نار-في-المناسبات-1041912806.html
قرار عاجل من النائب العام السعودي بتجريم ظاهرة ذات تبعات خطيرة
قرار عاجل من النائب العام السعودي بتجريم ظاهرة ذات تبعات خطيرة
سبوتنيك عربي
أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب، قرارا اعتبر فيه إطلاق النار في المناسبات جريمة تستوجب التوقيف. 25.06.2019, سبوتنيك عربي
2019-06-25T06:20+0000
2019-06-25T06:20+0000
2019-06-25T06:22+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103641/26/1036412630_0:98:2500:1511_1920x0_80_0_0_4d0396555435b1ff8930fe16d4b26d60.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103641/26/1036412630_0:19:2500:1590_1920x0_80_0_0_f31cfd5b60535e53b2213822eed70e4c.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, سعود المعجب, مجلس الوزراء السعودي
العالم العربي, الأخبار, سعود المعجب, مجلس الوزراء السعودي
قرار عاجل من النائب العام السعودي بتجريم ظاهرة ذات تبعات خطيرة
06:20 GMT 25.06.2019 (تم التحديث: 06:22 GMT 25.06.2019) أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب، قرارا اعتبر فيه إطلاق النار في المناسبات جريمة تستوجب التوقيف.
وحسب صحيفة "سبق" السعودية، فقد "صدر هذا القرار مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة".
وأمرت النيابة العامة في المملكة فروعها بإيقاف من تجمع بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال إلى حين محاكمته.
وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال الغیر للسلاح نتیجة إهماله، مؤكدة أنها جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر والتي تنص على المعاقبة "بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه "استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به"، أو أنه سمح "لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".