00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
09:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
17:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر

قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في مصر

© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية  - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
مصر... بيان شديد اللهجة من مجلس النواب ضد قرار للبرلمان الأوروبي
ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد.

وشمل القرار 5 مواد، وجاء في مادته الأولى: "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 ميلادية".

وجاء في المادة الثانية أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي المادة الثالثة، تقرر أن "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".

ونصت المادة الرابعة، على أن "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала