00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
09:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
17:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر

أمير قطر يصدر قانونا جديدا بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد

© AP Photo / Lai Seng Sinأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمة في قمة كوالالمبور
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمة في قمة كوالالمبور - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وسط انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وبموجب القانون، يُستبدل بنصي المادتين (4)، (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:

وتقول مادة (4):

"يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم"، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

مادة (21) :

"مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قـانون آخر:

1- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3) ، (4) ، (6 مكررا) ، (7/ الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10/فقرة أخيرة) ، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحـدى هاتين العقوبتـين.

2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15/فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتـين.

ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحـكام المواد المشار إليها في البندين السابقـين".

كما يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:

مادة ( 6 مكررا):

"على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقا لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة".

مادة (10/فقرة أخيرة):

"ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض ‏فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة ‏كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.‏

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء ‏العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين ‏المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها ‏البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.‏

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала