ويجوز سحب الجنسية المصرية بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة في غضون 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية.
ويجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.
ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يصادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار السحب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.
ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.
ويجوز للمصريين الذين حصلوا على جنسية أجنبية أن يحتفظوا بجنسيتهم المصرية إذا سمحت لهم البلد الآخر بذلك وإذا كان ذلك في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حصولهم على الجنسية الأجنبية مع إعلان رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ويجوز للأشخاص الذين يجنسون بالجنسية المصرية أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية إذا سمح بذلك البلد الآخر.