00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

إسقاط الجنسية عن مواطنة مصرية لتجنسها بالإسرائيلية

© REUTERS / Ronen Zvulunعلم إسرائيل على خلفية مدينة القدس، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
علم إسرائيل على خلفية مدينة القدس، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قرر رئيس الوزراء المصري إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة بسبب تجنسها بالجنسية الإسرائيلية من دون الحصول على إذن مسبق.

محمد البرادعي - سبوتنيك عربي
هل إسقاط الجنسية المصرية من اختصاص مجلس الوزراء أم البرلمان
وحسب موقع "المصري اليوم" نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ليالي السيد سمير صالح، من مواليد إسرائيل بتاريخ 8/3/1999، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

ويجوز سحب الجنسية المصرية بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة في غضون 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية.

ويجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.

ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يصادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار السحب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.

ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.

ويجوز للمصريين الذين حصلوا على جنسية أجنبية أن يحتفظوا بجنسيتهم المصرية إذا سمحت لهم البلد الآخر بذلك وإذا كان ذلك في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حصولهم على الجنسية الأجنبية مع إعلان رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ويجوز للأشخاص الذين يجنسون بالجنسية المصرية أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية إذا سمح بذلك البلد الآخر.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала