واتخذت الوزارة القرار حرصا للحفاظ على سلامة العاملين وضرورة تأمين بيئة صحية للعمالة وحسب البيان الوزاري، لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو/حزيران إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.
ولا يدخل ضمن القرار عمال في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، بشرط أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وفقا لصحيفة "عكاظ".
ويهدف القرار السعودي إلى زيادة مستوى الإنتاج من خلال خفض من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث.
وتستثني القاعدة عددا من المحافظات لعدم وصول درجات الحرارة فيها إلى مستويات تتطلب حظر العمل.