00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
11:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
16:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر

مصر.. تعديلات حول ترشح ضباط القوات المسلحة لانتخابات الرئاسة

© Sputnik . Andrey Chapliginالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن شروط الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية.

ويقضي التعديل على عدم ترشح الضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا عقب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحسب موقع "مصراوي".

طلاب الثانوية العامة في مصر يرتدون أقنعة واقية أثناء حضورهم في اليوم الأول من الامتحانات وسط مخاوف من تفشي مرض فيروس كورونا - سبوتنيك عربي
مصر... البرلمان يوافق على قانون يتوعد مسربي امتحانات الثانوية العامة
يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة فى المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

ويحق لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنة 1975 المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

وبحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала