00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

الجزائر...عقوبة اختطاف الأطفال تصل إلى الإعدام

تابعنا عبر
عرض وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها أمام أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن عقوبات الاختطاف تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.

وأكد زغماتي أن هذا النص يرمي إلى "التكييف المستمر" للمنظومة القانونية مع تطور أشكال جرائم الاختطاف"، مبرزا أن جريمة الاختطاف التي تعد "دخيلة" على المجتمع الجزائري، تعد من "أقدم وأخطر الجرائم التي عرفت انتشارا في العالم، سيما مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم"، وفق صحيفة "الخبر" المحلية. 

وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية وفي حال اختطاف طفل، فإن المشروع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام. 

مشنقة - سبوتنيك عربي
بسبب هذه الجرائم... الجزائر تقترب من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام
كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية. 

واستنادا لهذا المشروع يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.

ويحدد ذات المشروع الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور، الظروف، التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة، وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала