و"تطبق أحكامه على هيئة دبي للطيران المدني، وكافة المشغّلين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المُصرّح لهم من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات".
وتختص الهيئة، وفقا لما أورده القانون الجديد، بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات دبي ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني باعتبارها الهيئة الاتحادية المعنية بشؤون الطيران المدني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد اللوائح الفنية لتنظيم قطاع الطيران المدني في الإمارة.
ونصّ القانون الجديد على أن تتولى هيئة دبي للطيران المدني تمثيل إمارة دبي داخل الدولة وخارجها كافة الشؤون المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وبخاصة في مجالات المفاوضات والمباحثات المتعلقة بحقوق النقل الجوي والشؤون الدولية، والمجال الجوي والملاحة الجوية في دبي، والتحقيق في الحوادث والأزمات والكوارث والطوارئ، وغيرها.
ويحِل القانون رقم (11) لسنة 2020 محل القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون الجديد.