وجاء في تعديلات قانون المرور، فرض رسوم بحسب فئة كل مركبة عن كل عام للترخيص، على أن تخصص تلك الرسوم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، حسبما ذكر موقع "صدى البلد".
(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.
وينص القانون على أن تزداد تلك الرسوم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
ويأتي من بين أبرز التعديلات، استحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف، قد وافق المجلس على هذه العقوبة كما جاء من اللجنة.