وقالت صحيفة "الوطن" إن القرار يأتي طبقا لقانون الخدمة المدنية، الذي يجيز أن يتقدم الموظف بطلب للعمل 3 أيام فقط، مقابل خفض المرتب الذي يحصل عليه الموظف، وتقليل عدد أيام الإجازات المستحق له، طبقا لأيام عمله الجديد، ويكون الطلب في تلك الحالة خاضع للرفض أو القبول من جانب الجهة المختصة.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التفاصيل الكامل الخاصة بخفض أيام العمل، التي يجوز للسطة المختصة منحها للموظف، حيث حددتها بـ3 أيام عمل، ولكن اشترطت في هذه الحالة أن يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة.
ونصت المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على: "يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل 3 أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقرر".
ويضم الأجر الوظيفي، طبقا لقانون الخدمة المدنية، جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف، بينما يقصد بالأجر المكمل بكل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.