00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
09:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
17:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

"النواب الأردني" يتخذ قرارا حاسما بشأن "المال الأسود"

© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2021
تابعنا عبر
يناقش مجلس النواب الأردني في جلسته التي يعقدها، غدا الاثنين، قرار لجنته القانونية التي رفضت اعتبار "شراء الأصوات" في الانتخابات النيابية فسادا.

وأفاد الموقع الإلكتروني "عمون"، صباح اليوم الأحد، بأن اللجنة القانونية قررت شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على أنه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون "الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة أو أي مادة تحل محلها".

وذكرت أن "المادة 59 من قانون الانتخاب تعاقب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع أو عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أو طلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه".

علم الأردن  - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2021
وسط انتقادات بعض النواب.. البرلمان الأردني يناقش الموازنة العامة

ونقلت عن النائب الأردني فايز بصبوص، عضو اللجنة القانونية، أن مبرر شطب التعديل في قانون معدل النزاهة لوجود نص يعاقب على شراء الأصوات في قانون الانتخاب بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، رغم أن التعديل المقترح في معدل قانون النزاهة يعاقب على شراء الأصوات بعقوبة أربعة شهور،  مشيرا إلى أنه تعارض واضح، كما أن اللجنة غلَّبت تطبيق العقوبة الأشد الواردة في قانون الانتخاب.

وتبرر الحكومة الأردنية إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الأصوات فسادا، من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات، وتأكيد الجدية في محاربة "المال الأسود" في العملية الانتخابية.

وذكر الموقع الإلكتروني أن وجود النص الذي يعتبر التدخل بإرادة الناخبين عملا من أعمال الفساد يجب المحاسبة عليه كجريمة فساد، حماية لنزاهة الانتخابات النيابية من تدخل "المال الأسود"، وبأن الحكومة أرسلت التعديل لتحصين النزاهة من تدخل هذا المال في إرادة الناخبين بهدف التأثير على خياراتهم، وتجريم شراء الأصوات في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يهدف لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها كونها تفسد العملية الانتخابية، وبوصفها تزويرا لإرادة الناخبين لذلك يجب القضاء عليها من خلال التشريعات المتعلقة بقانوني الانتخاب والنزاهة.

وأرفق الموقع الإلكتروني تعريفا بنص المادة 59 من قانون الانتخاب بما يلي: 

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو إقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص، أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال، أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره، بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

ب-1- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها إذا باح بالأمر للسلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала