00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

الأسد يصدر مرسوم عفو عام عن عدة جرائم... منها عسكرية

© REUTERS / Sana Sanaالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2021
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار/ مايو 2021.

ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.

ويحتوي المرسوم على 23 مادة مفصلة عن تفاصيل العفو، تتضمن الحالات التي تم العفو عنها، وفقا لأحكام المرسوم التشريعي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ويشمل العفو كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما يشمل كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته، كجريمة الفرار الداخلي، الفرار الخارجي، إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала