القاهرة-سبوتنيك.
وأوضح هيكل، في لقاء مع صحافيين بالبرلمان، نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط "الرسمية، أن المادة المذكورة "ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها، حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئياً على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائياً"
وبحسب "الشرق الأوسط"، كانت المادة قبل الإلغاء تنص على "المعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة، فيما كان مقترح لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، قبل أن يقرر البرلمان التخلي عن المادة كلياً.