وفي مقابلة له مع قناة "ميدي 1 تي في" قال رئيس قسم قضاء الأسرة بمحكمة طنجة، محمد الزردة، إن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم استندت إلى الفقه المالكي في تطبيق مدونة الأسرة ومقتضيات الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومقتضيات الفصل 32 من الدستور المغربي.
وتنص المادة 158 من مدونة الأسرة على أنه "يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدليين أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعاً بما في ذلك الخبرة".
ويضع هذا الحكم غير المسبوق حداً لاجتهاد قضائي ترسخ على مدى أكثر من ستين سنة في المغرب، ويقضي بعدم الاعتراف بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات تجاههم.
وقال الزردة إن الأحكام السابقة برفض الاعتراف بالبنوة من علاقة خارج الزواج أصبحت أحكاماً متجاوزة، ولا تنصف شريحة من المجتمع لا ذنب لها في آثام ارتكبها آباؤها، وأضاف القاضي أن هناك العديد من الآراء الفقهية التي تدعم اجتهاد المحكمة الابتدائية في طنجة.
المحامي وعضو مرصد الشمال المغربي لحقوق الإنسان، أفسيس إدريس، قال في تصريح لـ"سبوتنيك"، "اختبار الحمض النووي مقرر في القانون، لكن حكم قاضي المحكمة الابتدائية بطنجة لاعتماد النسب، اعتمد على الاجتهاد، بحسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الاجتهاد لن يكون في المستقبل بمثابة قانون، ولكن يجب أن يرسخه التشريع المغربي".
وتابع "اعتماد الصبغة الجينية، موجود في الحمل الناتج عن جرائم اغتصاب، ويتم اعتمادها في الجنايات، وقواعد البنوة في مدونة الأسرة، وأهمها الإقرار بالبنوة من جانب الأب، وفي حال الشبهة، يمكن اللجوء إلى اختبار الحمض النووي، اذا كان الزوج راغباً في إثبات النسب، أما اذا كان في الحالة التي نشير لها، فهنا يقع الإشكال، لأنه حمل عن طريق علاقة غير شرعية".
وأضاف إدريس "كحقوقيين ومجتمع مدني لدينا مبادرات، هناك مسودة مشروع لحماية المرأة من العنف، وهو الآن يناقش في ردهات البرلمان، وتناقش كذلك بالنسبة للطفل مجموعة من المكتسبات، لا ترقى إلى طموحات مؤسسات المجتمع المدني، التي تطمح لحماية الطفل، خاصة من الاعتداءات الجنسية، وهو الموضوع الذي ظهر بقوة على الساحة المغربية مؤخراً".