ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، الخميس، عن مصدر في الأمانة العامة للمجلس القضائي، قوله إنه تم الرجوع إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالشخص، حيث السجلات إلى أن هناك أحكاماً جزائية بـ24 قضية شيك بدون رصيد و3 قضايا تزوير.
وأوضح المصدر أن المعلومة التي وردت في الخبر من جهة أن أكبر مبلغ حُكم به ذلك الشخص كان 2700 دينار لم تكن صحيحة، إذ تبين أنه قد سجل بحقه قضايا تنفيذية بقيمة 5 آلاف و739 دينارا ومبلغ آخر يبلغ 5 آلاف و481 دينارًا، ومبلغ 2944 دينارًا، كما أورد الخبر كذلك معلومة أن جميع القضايا التي حُكم بها ذلك الشخص بالحبس هي قضايا شيكات بدون رصيد ولم تكن صحيحة أيضا، حيث تبين أنه محكوم بالحبس بثلاث قضايا تزوير أخرى.
وأشار المصدر إلى أن قانون التنفيذ نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وأن قانون العقوبات نص على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها الشخص بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح، وبالتالي فإنه وفي حال الحكم على شخص بعدة قضايا شيكات بدون رصيد وتقرر جمعها فإنه لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات التي جرى جمعها في تلك القضايا عن سنتين.
وبين أنه وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي تستوفى غرامة تعادل قيمتها 5 بالمئة من قيمة الشيك على أن لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.