00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
11:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر

خبير قانون دولي: هذه المهام لا يجب أن يتجاوزها قناصل الدول

© AFP 2023 / Khaled Desouskiالمحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام في مصر، أن القوانين والتشريعات لا تطبق بأثر رجعي على الأفعال، التي لم تكن مجرمة، قبل صدور القانون وفقا للمعمول به في كل دول العالم، وعلى الأزمة الحالية، فيما يخص القنصلية السعودية في تركيا.

وأضاف سلامة في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "لا يجوز للتابع أن يقوم بتنفيذ أوامر فوقية تنتهك القانون، بشكل واضح وصريح، وليس به أي شبهة".  

مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي
إلغاء الأماكن المخصصة لوقوف سيارات القنصليات الأمريكية في روسيا
وحول إرتكاب أحد التابعين الموفدين من الدولة إلى الخارج في القنصليات وغيرها بالخارج، وإلى أي القوانين يخضع، قال أستاذ القانون الدولي، المادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، تقول: "على جميع المتمتعين بالإمتيازات والحصانات القنصلية احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، وعليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وتقول الفقرة الثانية من المادة 55: "لن تستخدم دور البعثات بطريقة لا تتفق مع ممارسة الوظائف القنصلية"، مضيفا: "حين يخل القنصليون بهذه الضوابط، فإن لسلطات الدولة المضيفة أن تتخذ إجراءاتها الداخلية حيالهم، ويمكن لها أن تطلب من سلطات الدولة الموفدة أن تقوم بمحاسبتهم".

وتابع سلامة: "إرتكاب الجرائم، التي تخرج عن نطاق الأعمال الوظيفية القنصلية من الواجب المحاسبة عليها، ولا يجوز وفقا للمبدأ القانوني المتعارف عليه أن تكون هناك رجعية للقوانين، أي أنه لا يجوز إصدار تشريعات جنائية داخلية في الدولة تلاحق أفعالا سابقة، لم تكن مجرمة في التشريعات الحالية، فالقوانين والتشريعات لا تصدر بأثر رجعي، ولكن بأثر مستقبلي لاحق، وفقا للأصول الدستورية والتشريعية في كافة الدول".

 

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала