00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
12:35 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" السوري يحكم بالسجن المؤبد على الأعمال الإرهابية

© REUTERS / Laszlo Baloghعناصر من الشرطة الهنغارية يحاولون منع أسرة من المهاجرين من العبور عبر محطة للسكك الحديدية المجر، 3 سبتمبر 2015.
عناصر من الشرطة الهنغارية يحاولون منع أسرة من المهاجرين من العبور عبر محطة للسكك الحديدية المجر، 3 سبتمبر 2015. - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعدّت وزارة العدل في سوريا مشروع قانون "الهجرة غير الشرعية"، وتضمن العديد من العقوبات المختلفة بين الغرامة المالية الكبيرة والسجن لسنوات عديدة لكل من يثبت تورطه في تهريب الأشخاص أو تشكيل جماعات متخصصة بتهريب الأشخاص بين الدول.

علم الاتحاد الأوروبي في أثينا - سبوتنيك عربي
أزمة الهجرة على طاولة مباحثات زعماء الاتحاد الأوروبي
ونص مشروع القانون على المعاقبة بالسجن لكل من هرّب أشخاصاً بطرق غير مشروعة من ثلاث سنوات حتى خمسة عشر عاماً، وبغرامة تعادل ضعف ما يعود عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة سورية.

وبيّن المشروع أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا إلى الانضمام إليها، مؤكداً أن العقوبة تفرض على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم أو نقلهم.

كما يعاقب مشروع القانون، الذي نشرته صحيفة "الوطن" السورية، الجماعات الإجرامية أو المنظمة التي ترتكب جريمة التهريب، أو حتى أي موظف عام استغل عمله أو استخدم المجرم الأطفال في ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن العقوبة تشدد في حال استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، كذلك الحال في استخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو التهديد بأي منها أثناء ارتكاب الجريمة.

وتحدث المشروع عن محاكمة مرتكب جريمة تهريب الأشخاص، بطرق غير مشروعة، بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة إذا ارتكب الجريمة تنفيذاً لأعمال إرهابية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص الذي تم تهريبه أو إصابته بعاهة دائمة، مؤكداً أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها في حال استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات أو إذا وقع اعتداء جنسي على الشخص الذي تم تهريبه.

وأكد المشروع أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة خمسة ملايين ليرة إذا ارتُكِب باسمه أو لمصلحته أو بإحدى وسائله أي من الجرائم المنصوص عليها، مشيراً إلى أن الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات مالية.

ومن باب إتاحة الفرصة أمام كل من يريد التراجع عن جريمته، نصّ القانون على الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمكّن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة من دون إتمامها، إضافة إلى العديد من المواد والتفاصيل القانونية الأخرى.

وأكد المشروع أن السلطات تكفل للشخص الذي تم تهريبه الحق في الاتصال بذويه أو بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала