واضاف خرابشة، أن عمليات فرض العقوبات تخضع لمجموعة من القوانين، وعلى رأسها قانون الصحة العامة، والصلاحيات المخولة للحكومة ليست مفتوحة، بل أن القانون يطالب الحكومة بوضع نظام يحدد تلك الغرامات ومصدرها، ويهدف هذا التقييد للحكومة حتى لا تتوسع في فرض مثل تلك الغرامات؟
وأكد خرابشة، أن توسع الحكومة في فرض الغرامات يغير صفة القانون والنظام من قانون يريد الحفاظ على الصحة العامة إلى قانون جباية لا يهدف للحفاظ على الصحة العامة والنظافة العامة والمال العام، فلم يكن هدف المشرع ذلك عند فرض القانون.
واختتم خرابشة، أن البرلمان بموجب المادة 95 من الدستور يملك صلاحية التقدم بمشروع قانون لتعديل القانون الذي أعطى السلطة التنفيذية هذه الصلاحية، والتعديل قد يتضمن تحديد مقدار الغرامة وأن ينص عليها صراحة في القانون، أو أن يكون الحد الأقصى لتلك الغرامة مقدار معين يتم النص عليه، أو يتم إلغائها كلياً، وبالتالي يملك البرلمان صلاحية دستورية مكررة تمكنه من إعادة النظر في قرارات الحكومة، والتى فرضت بها الغرامات بشكل كبير وغير مدروس، ويملك البرلمان تلك الصلاحيات وفقاً للدستور.
وكان القانون السابق يعاقب المدخن في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن 15 دينارا، ولا تزيد على 25 دينارا، فيما أبقى على عقوبة الحبس، كما هي، بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، التي يمكن استبدالها بالغرامة.
ووفقا لتعديل القانون، تُرفع غرامة تدخين أي من أنواع التبغ داخل دور الحضانة والمدارس ورياض الأطفال، في القطاعين العام والخاص، أو من يسمح به، لتصبح لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد على 3000 دينار.
كما رفع القانون غرامات عرض منتجات التبغ خلافا لأحكام الأنظمة الخاصة، أوالدعاية لها، أو وضع ماكنات لبيعها، أو صنع أو استيراد مقلدات التبغ، لتصبح لا تقل عن1000دينار، ولا تزيد على3000 دينار.
وكانت الغرامات بالقانون السابق، لهذه المخالفات، لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار.