https://sputnikarabic.ae/20220325/إعلام-محكمة-تونسية-تقضي-بعدم-شرعية-مرسوم-رئاسي-خاص-بجواز-التلقيح-1060463741.html
إعلام: محكمة تونسية تقضي "بعدم شرعية" مرسوم رئاسي خاص "بجواز التلقيح"
إعلام: محكمة تونسية تقضي "بعدم شرعية" مرسوم رئاسي خاص "بجواز التلقيح"
سبوتنيك عربي
أصدرت الدئرة الجهوية للمحكمة الإدارية بمدينة المنستير في تونس، وفي سابقة منذ 25 تموز/يوليو، قرارا ابتدائيا قضى "بعدم شرعية" المرسوم رقم 1 الخاص بجوازات... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T17:09+0000
2022-03-25T17:09+0000
2022-03-25T17:09+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054407099_0:19:3573:2028_1920x0_80_0_0_7d16a14264a9389675527feb073f4535.jpg
وحسب ما أفاد به موقع نسمة، اليوم الجمعة، فإن عددا من أعوان المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تقدموا بمطالب لإيقاف تنفيذ قرارات إيقافهم عن العمل تطبيقا للمرسوم المتعلق بجوار التلقيح بسبب عدم حملهم للجواز المذكور.وتفيد ذات المعطيات أن الدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية بالمنستير، وعند تناولها لمطالب إيقاف التنفيذ، خلصت المحكمة إلى أن تحصين المراسيم من دعوى تجاوز السلطة، لا يحول دون بسط رقابة القاضي الإداري عليها، سواء من حيث رقابة احترامها للدستور أو المعتهدات الدولية، وذلك في إطار آلية "الدفع بعدم الشرعية" متى أثيرت لديه.واستندت المحكمة إلى الفصل 49 من الدستور من جهة لمعرفة مدى مراعاة المرسوم رقم 1 لقاعدتي الضرورة والتناسب.وانتهت المحكمة إلى أن فرض المرسوم المنتقد لإجراء إيقاف الأعوان العموميين غير الحاملين لجواز التلقيح عن العمل، ويكون بذلك قد تم الإخلال بقاعدة التناسب بين الإجراء الاستثنائي، والجزاء الملائم له، واحترام قاعدة التدرج، واتجه بذلك الدفع بعدم شرعيته.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054407099_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_1e538090757512a2eddabf91632285e6.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
إعلام: محكمة تونسية تقضي "بعدم شرعية" مرسوم رئاسي خاص "بجواز التلقيح"
أصدرت الدئرة الجهوية للمحكمة الإدارية بمدينة المنستير في تونس، وفي سابقة منذ 25 تموز/يوليو، قرارا ابتدائيا قضى "بعدم شرعية" المرسوم رقم 1 الخاص بجوازات التلقيح.
وحسب ما أفاد به موقع نسمة،
اليوم الجمعة، فإن عددا من أعوان المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تقدموا بمطالب لإيقاف تنفيذ قرارات إيقافهم عن العمل تطبيقا للمرسوم المتعلق بجوار التلقيح بسبب عدم حملهم للجواز المذكور.
وتفيد ذات المعطيات أن الدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية بالمنستير، وعند تناولها لمطالب إيقاف التنفيذ، خلصت المحكمة إلى أن تحصين المراسيم من دعوى تجاوز السلطة، لا يحول دون بسط رقابة القاضي الإداري عليها، سواء من حيث رقابة احترامها للدستور أو المعتهدات الدولية، وذلك في إطار آلية "الدفع بعدم الشرعية" متى أثيرت لديه.
واستندت
المحكمة إلى الفصل 49 من الدستور من جهة لمعرفة مدى مراعاة المرسوم رقم 1 لقاعدتي الضرورة والتناسب.
وانتهت المحكمة إلى أن فرض المرسوم المنتقد لإجراء إيقاف الأعوان العموميين غير الحاملين لجواز التلقيح عن العمل، ويكون بذلك قد تم الإخلال بقاعدة التناسب بين الإجراء الاستثنائي، والجزاء الملائم له، واحترام قاعدة التدرج، واتجه بذلك الدفع بعدم شرعيته.