موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الأيام"، قضى المشروع بأن تقوم اللجنة العليا للتخطيط العمراني بوضع قواعد لتملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ على أن تصدر بقرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وينصّ القانون النافذ حاليا (وهو قانون رقم (40) لسنة 1999، بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين في مادته الأولى) على أن "يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين".
ويقضي مشروع القانون الجديد بتعديل المادة الأولى من ذات القانون، ليصبح نصّها الجديد، "يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تملّك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحدّدها التخطيط العمراني، بأي من طرق التصرّف المقرّرة قانونا أو بالوصيّة أو الميراث؛ وذلك كلّه وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحدّدها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وتصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف".
وتسمح الاتفاقيات الخليجية بتملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في أي من الدول الست، دون المس بخصوصية كل دولة؛ حيث لا يسمح التملك في مناطق مخصصة حصرا لمواطني الدولة دون غيرهم، كما في إمارة دبي.
وكانت سلطنة عُمان، أصدرت قانونا، في 2018، يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في أي من الأماكن التي تحددها الجهات المختصة، بما في ذلك تملك الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي في جميع محافظات السلطنة.