00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
On air
08:16 GMT
29 د
كواليس السينما
11:03 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

تشديد العقوبات وترحيل الأجانب... رئيس الإمارات يصدر مرسوما جديدا

© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين مرسوماً يقضي بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تم تشديد عقوبة الترويج لأي جماعة إرهابية أو محظورة عبر الإنترنت بالسجن من 10 إلى 25 سنة بدلاً من خمس سنوات، كما تم إدخال تعديلات على مواد أخرى.

دبي — سبوتنيك. ونص المرسوم الجديد الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) باستبدال المادة 26 من المرسوم السابق الذي كان ينص على معاقبة المروجين للإرهاب "بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم"، بحيث تم تشديد العقوبة في المرسوم الجديد إلى السجن من عشر سنوات إلى 25 سنة، والغرامة تضاعفت: لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم".

الليرة التركية - سبوتنيك عربي
بنك الإمارات دبي الوطني يراقب وضع تركيا عن كثب

وأضاف المرسوم على هذه المادة عقوبة أخرى، بحيث حدد عقوبة "الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية". وبذلك تنطبق هذه الفقرة على إعادة التغريد من حساب محظور أو مصنف ضمن المروجين للإرهاب والكراهية.

واستبدلت المادة 28 من القانون بصيغة جديدة حيث تمت إضافة الفقرة التي تعاقب "الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم إلى النص السابق حيث شملت العقوبة المذكورة "كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".

وتم إدخال تعديل على المادة (42) التي تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات. وفي النص الجديد، يراعي المرسوم حكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العقوبات التي تنص على: "يجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала